حياك المولى، وكتب لك الأجر على فعلك هذا. ذهب الفقهاء من أهل العلم إلى أنّ إخراج الزكاة للوالدين مسألة فيها تفصيل؛ بحسب حالهم، وحال المنفق عليهم؛ أبينها لك على النحو الآتي:
- لا يجوز إخراج الزكاة للوالدين
وذلك في حال كانوا ميسوري الحال، أو كانت نفقتهم تجب على المزكي ذكراً كان أم أنثى؛ أي أن تكون نفقتهم واجبة على ابنٍ لهم، وأراد هذا الابن أن يدفع زكاة ماله إليهم أيضاً؛ فهذا لا يجوز شرعاً باتفاق الفقهاء.
- يجوز إخراج الزكاة للوادين
وذلك في حال تراكم الديون عليهما، وعجزهما عن السداد؛ حيث تكون الزكاة من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء والمحتاجين، وتجدر الإشارة إلى أن أهل العلم عدّوا هذا الفعل هو الأفضل من ناحيتين: للقرابة والصلة، ولحصول أجر الصدقة وقضاء الدين.
ومن هنا يمكننا القول بجواز إخراج زكاة أموالك أختي السائلة لوالديك على رأي أهل العلم؛ إذا تأكدت من عجزهما عن سداد ديونهما، وكثرة تراكمها عليهما.