، بدايةً لا يعدُّ الشتم من نواقضِ الوضوءِ ولا من مُبطلاته، سواء كانَ هذا الشتمُ للأشخاصِ، أم كان هذا الشتمُ عبارة عن كلامٍ بذيءٍ أو فيه هتكٌ للأعراضِ، وهذا بإجماعِ أهلِ العلمِ؛ إذ إنَّ الكلامَ الذي به معصيةً في العمومِ لا يعدُّ من مبطلاتِ الوضوء.
والدليل على ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن حَلَفَ مِنكُم فقالَ في حَلِفِهِ: باللَّاتِ والعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ومَن قالَ لِصاحِبِهِ: تَعالَ أُقامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ)، "أخرجه البخاري" ووجه الدلالةِ من هذا الحديثِ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بالوضوءِ، بالرغمِ من أنَّ الكلامَ المذكور، كلامُ معصيةٍ.