حياك الله السائلة الكريمة، وهدى الله زوجك. أوجب الشرع على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده بحسب قدرته وطاقته؛ سواء أكانت غنية أم فقيرة، عاملة أم غير عاملة، طالما هي في عصمته، والدليل على ذلك من الكتاب العزيز والسنة النبوية ما يأتي:
- قوله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). "النساء: 34"
- قوله -تعالى-: (يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا). "الطلاق: 7"
- ما صحّ عن معاوية بن حيدة القشيري -رضي الله عنه-، أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يا رسولَ اللهِ ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليهِ؟ قال: أن تُطعِمَها إذا طَعِمْتَ، وتَكسوَها إذا اكتسيتَ أو اكتسبتَ، ولا تضربِ الوجهَ). "أخرجه أبو داود، وصححه الألباني"
وعلى هذا رأى العلماء أن الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها مخيرة بين طلب الطلاق، أو الصبر عليه؛ ولا يلزمها من هذا أن تمكنه من نفسها، ولها حق الامتناع عن معاشرته؛ لأن التمكين يكون مقابل النفقة، فإن وقع الإمساك عن النفقة جاز لها الامتناع، على أن تنظر الزوجة إلى نتائج ذلك؛ فقد يترتب على امتناعها مفاسد أكبر من عدم الإنفاق.
والذي ننصحك به أختي الكريمة حسن التقدير، واستشارة ذوي الاختصاص، وتحكيم الأهل في ذلك