أهلاً بك، أجمع العلماء على أن وسم الحيوان في وجهه أمر منهي عنه؛ وذلك للأدلة الآتية:
- قول جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (أنَّ النَّبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- مَرَّ عليه حِمَارٌ قدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ؛ فَقالَ: لَعَنَ اللَّهُ الَّذي وَسَمَهُ). "أخرجه مسلم"
- قول جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (نَهَى رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-، عَنِ الضَّرْبِ في الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ في الوَجْه). "أخرجه مسلم"
كما نقل عن النووي جواز الوسم لغير الآدمي في غير وجهه؛ مستدلاً بوسم النبي -صلى الله عليه وسلم- لأذن الدابة؛ فقد ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: (دَخَلْنَا علَى رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- مِرْبَدًا وَهو يَسِمُ غَنَمًا، قالَ: أَحْسِبُهُ قالَ: في آذَانِهَا). "أخرجه مسلم"
والحكمة من هذا النهي الحفاظ على هيئة الحيوان وقوامه؛ والتي تكون بوجهه، كما أن احترام الحيوان، وحسن معاملته، ورحمته؛ من الأمور التي جاء الإسلام ليؤكد عليها.