أهلاً ومرحباً بك، وبارك لكما جمع بينكما في خير. اعلمي أختي السائلة أنّ كثيراً من أهل العلم أجازوا تشقير الحاجبين للمرأة -أيّ صبغه بلون مشابه للون الجلد-؛ إذ إنّ الأصل في طرق تجمّل المرأة وعنايتها بزينتها أنّها من الأمور المباحة، ما لم يرد فيها نهيٌ أو تحريم، ومن هذه الطرق المباحة صبغ الحاجبين بالألوان المختلفة.
ويجدر التنبيّه إلى أنّ القائلين بالجواز -أيّ تشقير الحاجبين- من أهل العلم، أجازوه ضمن شروط وضوابط محددة؛ يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
- أن لا يُصاحب التشقير نمص الحاجبين.
- أن تكون المرأة متزوجة، وتقصد بفعلها هذا التجمّل والتزيّن لزوجها.
- أن لا يترتب على ذلك ضرر صحيّ يلحق بالمرأة، وبسلامة جلدها.
وقد كره بعض أهل العلم تشقير الحاجبين لغير المتزوجة، قياساً على حكم وضع الحناء؛ الذي كرهه بعض أهل العلم لغير المتزوجة أيضاً؛ لأنّ هذا قد يجرّ العديد من أنواع الزينة والتساهل في إظهارها، فتكون الكراهة درءاً للفتنة، كما كره بعض أهل العلم أن يكون التشقير بصورة تُظهر الحاجبين رقيقين جداً كالنمص، وذلك درءاً لشبهة النمص، وعدم التشبّه بالنامصات.