حيّاك الله، إنّ هذه المسائل فيها تفصيلات واحتمالات كثيرة، ولكننا في هذا المقال سنعتمد الأشهر في مثل هذه الحالة؛ فقد ذهب أهل العلم إلى أنّ ميراث المرأة التي تتوفى وليس أبناء فإنّه يوزع كالآتي:
- إن كان لها زوج وأم وأب
وفي مثل هذه الحالة يكون نصيب الزوج النصف؛ ولأمها السدس، أمّا الأب فله باقي التركة تعصيباً؛ فإن كان لها إخوة وأخوات فلا نصيب لهم لأن الأب يحجب الباقي.
- إن لم يكن لها زوج أو فرع وارث
بأن يكون والداها متوفيين، وكذلك إخوتها وأخواتها، وليس لها أبناء؛ فإن ميراثها يكون لأقرب فرع وارث من الرجال؛ فيرثها أبناء إخوانها الذكور؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)، [متفق عليه] حيث تقسم عليهم التركة بالتساوي.
- إن كان لها زوج وإخوة وأخوات
وليس لها أم ولا أب؛ فإن نصيب زوجها النصف، وباقي التركة توزع على إخوتها وأخواتها؛ للذكر ضعف حظ الأنثى.
- إن كان لها إخوة وأخوات
ولم يكن لها زوج أو أم وأب، وكان إخوتها وأخواتها أشقاء؛ فإن التركة توزع بينهم للذكر ضعف حظ الأنثيين، فإن كان لها إخوة غير أشقاء فإنّهم يُحجبون من التركة بالإخوة الأشقاء؛ فإن كانوا إخوة غير أشقاء مع شقيقات فإنهنّ يأخذن الثلثين إنذ كنّ اثنتين والباقي للإخوة غير الأشقاء.