عليك أن تعلمي أن لبس النقاب وتغطية المرأة وجهها عن الأجانب من المسائل الفقهية التي تعدّدت فيها آراء العلماء، ولكل أدلته، ومثل هذه المسائل لا ينكر فيها أحد على الآخر، بل يسع فيها الخلاف، لأن القاعدة المقررة عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف.
وآراء الفقهاء في حكم تغطية المرأة وجهها بعد اتفاقهم على مشروعيته على قولين اثنين:
- الأول: أن تغطية الوجه سنة وليس بواجب، وهذا المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية وقول بعض علماء الشافعية.
- الثاني: أن تغطية الوجه فرض واجب، وهو المعتمد في مذهب الشافعية والحنابلة وقول بعض علماء الحنفية والمالكية.
أما أدلة أصحاب القول الأول القائلين أن النقاب سنة وليس بواجب، ترجع إلى دليلين اثنين:
- قوله -تعالى-: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..) (النور،31)
على تفسير من فسر الزينة الظاهرة بأنها الوجه والكفين كما روي عن بعض الصحابة، فقالوا: إن الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفين مستثناة من وجوب التغطية وحرمة الإبداء.