أهلاً ومرحباً بك، إنّ حكم العمل الذي قمت به من استبدال الذهب بالذهب له وجهان؛ فصّل فيهما أهل العلم على النحو الآتي:
- رأي الجمهور: عدم الجواز
حيث يرون أنّ استبدال الذهب بالذهب منهي عنه في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حين قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)، [أخرجه مسلم] ولما ثبت في رواية أخرى: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا -تفضّلوا- بَعْضَها علَى بَعْضٍ). [أخرجه البخاري]
كما يرى جمهور الفقهاء أنّ الخروج من هذا النهي والتحريم يكون ببيع الذهب القديم، ومن ثم استلام ثمنه، ومن بعدها يتمّ شراء الذهب الجديد ودفع الفرق في الثمن إن وُجِد، وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- رأي ابن تيمية ومن وافقه: الجواز
حيث استدل هذا الفريق من أهل العلم إلى أنّ الذهب في حال تحوّله إلى الحلي والمجوهرات يصبح في حكم السلعة؛ وتسري عليه أحكامها؛ فيجوز استبدال القديم منه بالجديد مع دفع الفارق في الثمن.
ولعلّ المناسب أختي السائلة أن تسلكي الطريق الأقوم والأحوط؛ بأن تبيعي الذهب القديم وتقبضي ثمنه، ومن ثمّ تقومي بشراء ذهبٍ جديد.