واعلم أنّ لبس الجوارب للرجل المُحرم لا يجوز، فهي من محظورات الإحرام الخاصة بالرّجال، بخلاف المرأة فيجوز لها لبس الجورب أثناء إحرامها، ولكن إن كانت هناك حاجة للبسه لوالدك كالمداواة أو بسبب الحرّ والبرد فيجوز ذلك مع إخراجه للفدية، وهي على التخيير كما يأتي:
- إمّا أن يذبح شاةً.
- إمّا أن يصوم ثلاثة أيام.
- إمّا أن يُطعم ستّة مساكين نصف صاع من التمر ونحوه لكلّ واحدٍ منهم.
ويدلّ على منع لبس الجورب للرجل المحرم قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما سُئل عن لباس المحرم: (لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ). [أخرجه البخاري]