حياك الله، ذهب أهل العلم إلى جواز إزالة شعر الساقين للرجل؛ لعدم وجود نص صريح ينهى عن إزالته، على أن يكون ضمن الضوابط الآتية:
- أن يكون الهدف من إزالته مباحاً
كأن يزيله من باب النظافة، أو التجمل للزوجة؛ استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحلالُ ما أحلَّ اللهُ في كتابِه، والحرام ما حرَّم اللهُ في كتابِه، وما سكت عنه فهو مما عفَا عنه)، [أخرجه الترمذي، وحسّنه الألباني] أو أن تكون الإزالة للتضرر منه أو من غزارته وطوله؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضررَ ولا ضِرارَ). [أخرجه ابن ماجه، وصحّحه الألباني]
- أن لا يكون القصد منه التشبه بالنساء
لما ثبت في صحيح البخاري: (لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ).
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض أهل العلم كرهوا إزالة شعر الساق للرجل إن لم يكن له حاجة بذلك؛ مستدلين بحديث ضعيف أورده الزرقاني -وقد أورد السيوطي نحوه- جاء فيه: (إنَّ اللهَ يُحبُّ الرجلَ المُشعرانيَّ، ويَكرهُ المرأةَ المُشعرانيةَ)؛ والمشعراني: كثير الشعر، كما علّق المحدثون على هذا الحديث بقولهم: "لا أصل له".