أهلاً ومرحباً السائل الكريم؛ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الركبة بحد ذاتها ليست بعورة، وأن حدود عورة الرجل ما بين السّرة والركبة؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ)، [أخرجه الحاكم، صحيح] فما كان فوق الركبة وأسفل من السرّة فهو عورة؛ كالفخذ مثلاً.
وعلى هذا إن كان الشورت الذي تلبسه فوق الركبة ولا يُظهر الفخذ فلا حرج في لبسه؛ على أن:
- يوافق عرف الناس وعاداتهم في المجتمع الذي أنت فيه؛ إذ يعدّ هذا الفعل من خوارم المروءة لدى بعض الأعراف.
- تأمن الفتنة على نفسك من المجتمع المحيط بك، أو تأمن الفتنة على الآخرين من لباسك هذا.
أمّا إن كان يُظهر شيئاً من الفخذ أثناء القيام والجلوس فهذا لا يجوز لبسه؛ لأنه ليس بساتر للعورة على رأي الجمهور، وبهذا أفتت دائرة الإفتاء الأردنية.